ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩١ - الحديث ١١
[الحديث ٩]
٩أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ:كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ يُحْرِمُ مِنَ الْكُوفَةِ.
[الحديث ١٠]
١٠مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً أَوِ ابْتَلَاهُ بِبَلِيَّةٍ فَعَافَاهُ مِنْ تِلْكَ الْبَلِيَّةِ فَجَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُحْرِمَ بِخُرَاسَانَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ.
وَ مَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ الْمِيقَاتِ فَأَصَابَ صَيْداً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ١١]
١١مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:مَنْ أَحْرَمَ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَصَابَ شَيْئاً مِنَ النِّسَاءِ وَ الصَّيْدِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
أقول: لا يخفى كثرة رواية حماد بن عيسى عن الحلبي، و كذا الحسين عن
ابن عثمان و شيوعهما، بحيث لا يمكن حملهما على السهو و النسيان، فتأمل. ثم اعلم أن الخبر يدل على ما ذهب إليه الشيخان و أتباعهما من انعقاد
النذر بالإحرام قبل الميقات، و وجوب الوفاء به، و اشترطوا وقوعه في أشهر الحج إن
كان الإحرام بحج أو عمرة متمتع بها. و إن كان لمفردة وجب مطلقا، و منع ذلك ابن
إدريس، و اختاره العلامة في المختلف، و الأول أقوى، و إن كان في الحكم شوب تقية. الحديث التاسع:
الحديث العاشر: موثق.
الحديث الحادي عشر: مرسل معتبر.